السؤال: أنا أعمل فى شركة نقل أموال ، وطبيعة عملي من الساعة الخامسة بعد العصر إلى منتصف الليل ، وإني أنام إلى الساعة الواحدة ظهراً ، وعندما أستيقظ من نومي أصلى صلاة الفجر ثم صلاة الظهر ، ثم أصلى صلاة العصر قبل الذهاب إلى العمل ، أما صلاة المغرب والعشاء فإني أجمعهما مع بعض فى البيت بعد رجوعى من العمل نظراً لظروف عملي الليلية وطبيعتها من مسؤولية ، فهل يجوز لي صلاة القصر أم لا ؟ وهل هذه الطريقة صحيحة أم لا ؟ . ارجو الرد مع الشرح للطريقة الصحيحة ، ولكم الشكر والاحترام .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إذا كان عملك يتعلق بنقل الأموال من البنوك الربوية إلى أجهزة الصرف أو إلى البنك المركزي ، أو كان يتعلق بنقل أموال الشركات والمصانع إلى البنوك الربوية : فهذا عمل محرَّم في الأصل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان ، وانظر جواب السؤال رقم ( 26771 ) .
وأما إذا لم يكن المال يتعلق بالبنوك الربوية وأمثالها من المؤسسات الربوية : فيظهر لنا أن عملك جائز من حيث الأصل .
ثانياً:
لا نرى أن عملك هذا جائز لما يسبِّبه من تضييع الصلوات إذا كنتَ ستستمر على طريقتك في إقامة الصلوات ، فأنت بسبب العمل تضيع صلوات الفجر والمغرب والعشاء ! أما الفجر فواضح بسبب صلاتك لها الساعة الواحدة ظهراً ! وأما المغرب والعشاء فلصلاتك لهما الساعة الواحدة ليلاً ! ولتعلم أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل ! فتكون بذلك مؤديّاً للصلاتين في غير وقتهما الشرعي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ' يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها ، وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر ، لكن العذر يبيح له شيئين يبيح له ترك ما يعجز عنه ويبيح له الجمع بين الصلاتين ' انتهى من ' مجموع فتاوى ابن تيمية ' ( 21 / 428 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 52923 ) ففيه حكم من ترك صلاة واحدة عمداً حتى خرج وقتها وفيه بيان من قال بكفر من فعل ذلك .
وعليه :
فلو فرضنا أن عملك مباح في الأصل فإنه إذا كان يؤدي لأن تترك صلاة الفجر حتى تصليها بعد خروج وقتها ، ويجعلك تصلي المغرب والعشاء بعد خروج وقتهما : فلا شك في حرمة عملك هذا ، وانظر جواب السؤال رقم ( 36784 ) .
والذي يجب عليك أن تصلي الصلوات في وقتها ، قدر الطاقة ، وما عجزت عنه لنوم طارئ ، أو نسيان : تصليه في وقت استيقاظك ؛ وحينئذ ؛ فعليك أن تستيقظ لصلاة الفجر ، وتؤديها في وقتها ، ولك أن تنام بعدها إلى صلاة الظهر ، وهو وقت كافٍ جدّاً في العادة ، ثم تصلي العصر في وقته ، وليس عندك شغل ولا نوم .
ويبقى النظر في المغرب والعشاء : فالواجب عليك في معتاد الأحوال أن تصليهما في وقتهما ، فإن طرأ لك طارئ ، أو كان معك مال تخشى عليه الضيعة أو السرقة : فلا بأس من جمعهما في وقت المغرب تقديماً ، أو في وقت العشاء تأخيراً – وانظر جوابي السؤالين ( 118486 ) و ( 20712 ) - على أن لا يتجاوز وقت أدائهما منتصف الليل ، ولا يحل لك أداء هاتين الصلاتين بعد منتصف الليل ، وليس العمل عذراً في تأخير الصلاة عن وقتها ، وإنما يباح في حال الحرج بسبب طبيعة العمل الجمع بين الصلاتين لا تأخيرهما حتى يخرج وقت الثانية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ' ويجوز الجمع أيضا للطباخ ، والخباز ، ونحوهما ، ممن يخشى فساد ماله ' انتهى من ' الفتاوى الكبرى ' ( 5 / 351 ) .
وقال المرداوي رحمه الله في 'الإنصاف' (2/336) : ' وَمِنْهَا: مَا، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شَغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، كَخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ حَرَمِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . انْتَهَى، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُشَيْشٍ: الْجَمْعُ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ عَنْ ضَرُورَةٍ مِثْلُ مَرَضٍ أَوْ شُغْلٍ. قَالَ الْقَاضِي: أَرَادَ بِالشُّغْلِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَهَذَا مِنْ الْقَاضِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَعْذَارَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلَّهَا تُبِيحُ الْجَمْعَ ، وَقَالَا أَيْضًا: الْخَوْفُ يُبِيحُ الْجَمْعَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ ، وَأَوْلَى، لِلْخَوْفِ عَلَى ذَهَابِ النَّفْسِ وَالْمَالِ مِنْ الْعَدُوِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَشَرْحِهِ، [وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ] مُرَادَ الْقَاضِي غَيْرُ غَلَبَةِ النُّعَاسِ. قُلْت: صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ. فَقَالَ: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، عَدَا نُعَاسٍ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ كَلَامِ الْقَاضِي قُلْت: إلَّا النُّعَاسَ ، وَجَزَمَ فِي التَّسْهِيلِ بِالْجَوَازِ فِي كُلِّ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيَّ الدِّينِ جَوَازَ الْجَمْعِ لِلطَّبَّاخِ، وَالْخَبَّازِ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّنْ يُخْشَى فَسَادُ مَالِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ بِتَرْكِ الْجَمْعِ' . انتهى ، وينظر : 'كشاف القناع' (2/6) ، الفروع وتصحيحه (3/108) ، حاشية الروض (1/488-489، 2/359-360) .
والحاصل :
أن الواجب عليك أن تصلي الفجر في وقتها ، وتجعل نومك وراحتك بين الفجر والظهر ، فإن نمت قبل الفجر ، وجب عليك أن تأخذ بأسباب استيقاظك للصلاة قبل طلوع الشمس ، ثم تصلي الظهر والعصر في وقتهما ، ثم المغرب والعشاء بحسب الحال ؛ فإن كنت في حال عذر ، كما قدمنا : جمعت بينهما ، وإن كنت في حال سعة ، وليس معك ما تخاف عليه ، أو معك من يحرس لك المال : فصل الصلاة لوقتها .
والله أعل
م
السؤال: أنا أعمل فى شركة نقل أموال ، وطبيعة عملي من الساعة الخامسة بعد العصر إلى منتصف الليل ، وإني أنام إلى الساعة الواحدة ظهراً ، وعندما أستيقظ من نومي أصلى صلاة الفجر ثم صلاة الظهر ، ثم أصلى صلاة العصر قبل الذهاب إلى العمل ، أما صلاة المغرب والعشاء فإني أجمعهما مع بعض فى البيت بعد رجوعى من العمل نظراً لظروف عملي الليلية وطبيعتها من مسؤولية ، فهل يجوز لي صلاة القصر أم لا ؟ وهل هذه الطريقة صحيحة أم لا ؟ . ارجو الرد مع الشرح للطريقة الصحيحة ، ولكم الشكر والاحترام .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إذا كان عملك يتعلق بنقل الأموال من البنوك الربوية إلى أجهزة الصرف أو إلى البنك المركزي ، أو كان يتعلق بنقل أموال الشركات والمصانع إلى البنوك الربوية : فهذا عمل محرَّم في الأصل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان ، وانظر جواب السؤال رقم ( 26771 ) .
وأما إذا لم يكن المال يتعلق بالبنوك الربوية وأمثالها من المؤسسات الربوية : فيظهر لنا أن عملك جائز من حيث الأصل .
ثانياً:
لا نرى أن عملك هذا جائز لما يسبِّبه من تضييع الصلوات إذا كنتَ ستستمر على طريقتك في إقامة الصلوات ، فأنت بسبب العمل تضيع صلوات الفجر والمغرب والعشاء ! أما الفجر فواضح بسبب صلاتك لها الساعة الواحدة ظهراً ! وأما المغرب والعشاء فلصلاتك لهما الساعة الواحدة ليلاً ! ولتعلم أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل ! فتكون بذلك مؤديّاً للصلاتين في غير وقتهما الشرعي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ' يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها ، وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر ، لكن العذر يبيح له شيئين يبيح له ترك ما يعجز عنه ويبيح له الجمع بين الصلاتين ' انتهى من ' مجموع فتاوى ابن تيمية ' ( 21 / 428 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 52923 ) ففيه حكم من ترك صلاة واحدة عمداً حتى خرج وقتها وفيه بيان من قال بكفر من فعل ذلك .
وعليه :
فلو فرضنا أن عملك مباح في الأصل فإنه إذا كان يؤدي لأن تترك صلاة الفجر حتى تصليها بعد خروج وقتها ، ويجعلك تصلي المغرب والعشاء بعد خروج وقتهما : فلا شك في حرمة عملك هذا ، وانظر جواب السؤال رقم ( 36784 ) .
والذي يجب عليك أن تصلي الصلوات في وقتها ، قدر الطاقة ، وما عجزت عنه لنوم طارئ ، أو نسيان : تصليه في وقت استيقاظك ؛ وحينئذ ؛ فعليك أن تستيقظ لصلاة الفجر ، وتؤديها في وقتها ، ولك أن تنام بعدها إلى صلاة الظهر ، وهو وقت كافٍ جدّاً في العادة ، ثم تصلي العصر في وقته ، وليس عندك شغل ولا نوم .
ويبقى النظر في المغرب والعشاء : فالواجب عليك في معتاد الأحوال أن تصليهما في وقتهما ، فإن طرأ لك طارئ ، أو كان معك مال تخشى عليه الضيعة أو السرقة : فلا بأس من جمعهما في وقت المغرب تقديماً ، أو في وقت العشاء تأخيراً – وانظر جوابي السؤالين ( 118486 ) و ( 20712 ) - على أن لا يتجاوز وقت أدائهما منتصف الليل ، ولا يحل لك أداء هاتين الصلاتين بعد منتصف الليل ، وليس العمل عذراً في تأخير الصلاة عن وقتها ، وإنما يباح في حال الحرج بسبب طبيعة العمل الجمع بين الصلاتين لا تأخيرهما حتى يخرج وقت الثانية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ' ويجوز الجمع أيضا للطباخ ، والخباز ، ونحوهما ، ممن يخشى فساد ماله ' انتهى من ' الفتاوى الكبرى ' ( 5 / 351 ) .
وقال المرداوي رحمه الله في 'الإنصاف' (2/336) : ' وَمِنْهَا: مَا، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شَغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، كَخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ حَرَمِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . انْتَهَى، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُشَيْشٍ: الْجَمْعُ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ عَنْ ضَرُورَةٍ مِثْلُ مَرَضٍ أَوْ شُغْلٍ. قَالَ الْقَاضِي: أَرَادَ بِالشُّغْلِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَهَذَا مِنْ الْقَاضِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَعْذَارَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلَّهَا تُبِيحُ الْجَمْعَ ، وَقَالَا أَيْضًا: الْخَوْفُ يُبِيحُ الْجَمْعَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ ، وَأَوْلَى، لِلْخَوْفِ عَلَى ذَهَابِ النَّفْسِ وَالْمَالِ مِنْ الْعَدُوِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَشَرْحِهِ، [وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ] مُرَادَ الْقَاضِي غَيْرُ غَلَبَةِ النُّعَاسِ. قُلْت: صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ. فَقَالَ: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، عَدَا نُعَاسٍ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ كَلَامِ الْقَاضِي قُلْت: إلَّا النُّعَاسَ ، وَجَزَمَ فِي التَّسْهِيلِ بِالْجَوَازِ فِي كُلِّ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيَّ الدِّينِ جَوَازَ الْجَمْعِ لِلطَّبَّاخِ، وَالْخَبَّازِ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّنْ يُخْشَى فَسَادُ مَالِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ بِتَرْكِ الْجَمْعِ' . انتهى ، وينظر : 'كشاف القناع' (2/6) ، الفروع وتصحيحه (3/108) ، حاشية الروض (1/488-489، 2/359-360) .
والحاصل :
أن الواجب عليك أن تصلي الفجر في وقتها ، وتجعل نومك وراحتك بين الفجر والظهر ، فإن نمت قبل الفجر ، وجب عليك أن تأخذ بأسباب استيقاظك للصلاة قبل طلوع الشمس ، ثم تصلي الظهر والعصر في وقتهما ، ثم المغرب والعشاء بحسب الحال ؛ فإن كنت في حال عذر ، كما قدمنا : جمعت بينهما ، وإن كنت في حال سعة ، وليس معك ما تخاف عليه ، أو معك من يحرس لك المال : فصل الصلاة لوقتها .
والله أعل
م